الفيض الكاشاني
1130
الوافي
وذلك لعدم اشتراط وجود هذه الأشخاص بعينها في انعقاد الجمعة بالاتفاق . 7882 - 26 التهذيب ، 3 / 21 / 78 / 1 سعد عن محمد بن الحسين عن عباد بن سليمان عن القاسم بن محمد عن المنقري عن حفص بن غياث قال « سمعت بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على المرأة والعبد والمسافر فقال ابن أبي ليلى لا تجب الجمعة على واحد منهم ولا الخائف فقال الرجل فما تقول إن حضر واحد منهم الجمعة مع الإمام فصلاها معه هل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه فقال نعم فقال له الرجل وكيف يجزي ما لم يفترضه اللَّه عليه عما فرضه اللَّه عليه وقد قلت إن الجمعة لا تجب عليه ومن لم تجب الجمعة عليه فالفرض عليه أن يصلي أربعا ويلزمك فيه معنى أن اللَّه فرض عليه أربعا فكيف أجزأ عنه ركعتان مع ما يلزمك أن من دخل فيما لم يفرضه اللَّه عليه لم يجزئ عنه مما فرض اللَّه عليه فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب وطلب إليه أن يفسرها له فأبى ثم سألته أنا عن ذلك ففسرها لي فقال الجواب عن ذلك أن اللَّه عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها فلما حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول فمن أجل ذلك أجزأ عنهم فقلت عمن هذا فقال عن مولانا أبي عبد اللَّه عليه السّلام » . بيان : طلب إليه أن يفسرها يعني طلب ابن أبي ليلى إلى الرجل تفسير ما استشكله فأبى لأن ابن أبي ليلى لم يكن من أصحابنا . 7883 - 27 التهذيب ، 3 / 241 / 26 / 1 ابن محبوب عن يعقوب بن